رفيق العجم

397

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

صلاة الضحى وركعتي التحية وركعتي الطواف . ثم أفضلها صلاة العيدين ثم الخسوفين . وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر وفيهما قولان . ويستحبّ الجماعة في التراويح تأسّيا بعمر رضي اللّه عنه . وقيل الانفراد به أولى لبعده عن الرياء . ثم التطوّعات لا حصر لها . فإن تحرم بركعة واحدة جاز له أن يتمّها عشرا فصاعدا . وأن تحرم بعشر جاز له الاقتصار على واحدة . ( بو 1 ، 32 ، 23 ) صلاة العيدين - صلاة العيدين وهي سنة وليست بفرض كفاية . وأقلّها ركعتان كسائر الصلوات . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها . ولا يشترط فيها شروط الجمعة في الجديد . وإذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبّ التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا حيث كان في الطريق وغيرها إلى أن يتحرّم الإمام بالصلاة . ( بو 1 ، 42 ، 5 ) صلح - ( الصلح ) وهو معاوضة له حكم البيع إن جرى على غير المدّعي . فالصلح لا يخالف البيع إلا في ثلاث مسائل . الأولى قال صاحب التلخيص يجوز الصلح على أروش الجنايات ولا يصحّ بلفظ البيع . وأنكر الشيخ أبو علي وغيره وقال إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين وإلا امتنع ( ح ) باللفظين . وإن علم القدر دون الوصف كإبل الديّة ففي كلا اللفظين خلاف . الثانية أن يصالح عن بعض المدعى فهو جائز فيكون بمعنى هبة البعض ولفظ البيع لا ينوب منابه في هذا المقام . وقيل إنه بلفظ الصلح أيضا لا يصحّ . الثالثة إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق خصومة صالحني من دارك هذه على ألف ففيه خلاف إذ لفظ البيع واقع فيه . ولا يطلق لفظ الصلح إلا في الخصومة . وأما الصلح عن الدين فهو كبيع الدين . فإن صالح على بعضه فهو إبراء ( و ) عن البعض . ولو صالح من حالّ على مؤجّل أو مؤجّل على حالّ أو صحيح على مكسر أو مكسر على صحيح فهو فاسد لأنه وعد من المستحقّ أو المستحقّ عليه لا يلزم الوفاء به . ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حال فهو فاسد لأنه نزل عن القدر للحصول على زيادة صفة . ( بو 1 ، 106 ، 23 ) صلوات خمس - من تأويلاتهم ( الباطنية ) نبذة ليستدلّ بها على مخازيهم . فقد قالوا كلّما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهيّة فكلّها أمثلة ورموز إلى بواطن ، أمّا الشرعيّات فمعنى الجنابة مبادرة المستجيب بإفشاء سرّ إليه قبل أن ينال رتبة استحقاقه . ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك . والمجامعة معناها مفاتحة من لا عهد عليه ولم يؤدّ شيئا من صدقة النجوى وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم ، فلذلك أوجب الشرع